الشيخ الصدوق
428
من لا يحضره الفقيه
ذلك " ( 1 ) . 4482 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : " سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا " ( 2 ) . 4483 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " تزوج الأمة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة ، وتزوج الحرة على الأمة ، فإن تزوجت الحرة على الأمة فللحرة الثلثان وللأمة الثلث ، وليلتان وليلة " . 4484 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : " إن ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت هي أن لا تتزوج بعده ، وجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال لهما يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حرا إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ، ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال : إن لابنة حمران حقا ( 3 ) ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ فجاء بعد ذلك فتسرى فولد له بعد ذلك أولاد " ( 4 ) .
--> ( 1 ) يدل على وجوب القسمة لمن عنده أربع حرائر ، ولا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كل منهن ، وأما لزوم أن يظل صبيحتها عندها فحملوه على الاستحباب وإن كان العمل بمضمون الخبر أحوط ، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل القيلولة ، وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا . ( 2 ) تقدم نحوه في الهامش عن التهذيب من حديث الحلبي . ( 3 ) فيه مدح ما لحمران وابنته . ( 4 ) الخبر بباب اليمين أنسب لأنه لم يقع الشرط في العقد ، ويدل على أن اليمين والنذر بأمثال هذه الأمور المرجوحة لا تنعقدا .